رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصدار 600 حكم بأحقية العاملين بكفر الشيخ الحصول على الحوافز والمكافآت

شاكوش محكمة
شاكوش محكمة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، 600 حكم ضد محافظ كفر الشيخ لصالح العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها.
وقال العاملون إنهم لم يجدوا سوى منصة القضاء الإدارى حصنا للاحتماء به للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية بعد أن بات هو المكان الوحيد لسماع صوتهم ومطالبهم المشروعة ، خاصة إزاء تعنت الجهة الإدارية ضدهم وإصرارها على سلب حقوقهم المالية دون وجه حق، فى الوقت الذي يتعرضون فيه لظروف صعبة وضغوط الحياة وغلاء المعيشة.
أولا: قضت المحكمة في 300 دعوى بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى إلى العاملين بالوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ الحافز الشهرى المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008 ، وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بنسبة 50 % من الأجر الأساسى وزيادتها إلى 200% اعتبارا من 1 يوليو2011 وألزمت المحافظ المصروفات.
وذكرت المحكمة في تلك الدعاوى أن المشرع رعاية منه للعاملين أجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز يسهم في تحقيق أهداف الوحدة وترشيد الأداء ، ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة الوظيفية ، وأنه سعيا من المشرع في رفع مستوى دخل العاملين بوحدات الإدارة المحلية منحهم حافز إثابة إضافى شهرى بنسبة 50% ، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بزيادة الحوافز والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والمكآفات الشهرية والسنوية إلى 200% من الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
وأضافت المحكمة أنه يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية الذي يجرى منحه طبقا للمادة رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وبين الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز للسلطة المختصة تقريرها طبقا للمادة رقم 50 من ذات القانون ، إذ لكل منهما مجال استحقاقه ويستقل كلاهما من حيث الأهداف الداعية إلى تقريرهما أو من حيث الشروط الحاكمة لاستحقاقهما.
ثانيا: قضت المحكمة فى 200 دعوى أخرى بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى إلى العاملين والعاملات بوظائف التدريس والتوجيه ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالتربية والتعليم ، صرف مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية بالنسب المقررة لكل وظيفة على حدة وألزمت المحافظ المصروفات.
وأوضحت المحكمة في هذه الدعاوى أن المشرع قرر منح مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية للعاملين من شاغلي وظائف التدريس والتوجيه بمدارس التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية ومدارس المرحلة الثانوية ومدارس التربية الخاصة ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة الذين يشاركون بالأنشطة التربوية المدرسية بصفة أصلية أو الريادة العلمية من خلال الوظيفة التي يشغلونها ، أما العاملين بغير وظائف التدريس فإنهم يستحقون حافز شهرى بفئات أقل.
وأضافت المحكمة أن هؤلاء المدرسين قدموا خدمات ممتازة واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء التدريسي وتوفير النفقات المدرسية ، مما يتعين معه على المحافظ صرف تلك المكافأة لهم.
ثالثا: قضت المحكمة في 50 دعوى كذلك بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى إلى 50 ممرضة بمستشفيات المحافظة مقابل الجهود غير العادية بنسب مختلفة حسب الوظيفة التى تشغلها كل منهن وألزمت المحافظ المصروفات.
ونوهت المحكمة في تلك الدعاوى بأن المشرع رعاية منه لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية التابعة لوزارة الصحة قرر منحهم مقابل الجهود غير العادية طبقا للنسب والقواعد والضوابط الواردة به وذلك نظير ما يبذلونه من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى والإشراف على أعمال التمريض.
رابعا: قضت المحكمة فى 50 دعوى أيضا بإلزام محافظ كفر الشيخ بصرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية التي كلفوا بها من جهة عملهم وألزمت المحافظ المصروفات .
وذكرت المحكمة فى تلك الدعاوى أن العامل الذي يكلف من الجهة المختصة بالعمل ساعات إضافية زائد عن ساعات العمل الرسمية يستحق أجرا إضافيا عن هذه الساعات الإضافية طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة الذي يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال فإذا لم تضع السلطة المختصة نظاما للمقابل المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها ، فإن العدالة تقتضى أن يصرف له عن هذه الساعات الزائدة أجرا إضافيا بنسبة ما يتقاضاه من أجر عن ساعات العمل الرسمية طالما أن الإدارة لم تصرف له عنها أجرا أو تمنحه أياما عوضا عنها.