رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن مؤسس الحزب النازي للمفوضين

إحالة دعوى إسقاط
إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن مؤسس الحزب النازي للمفو

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن رامي جان، مؤسس الحزب النازي المصري، وصفحة أقباط ضد الانقلاب، والهارب لدولة قطر لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

والدعوى أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، وحملت رقم 32063 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، وقالت إن جان بدأ حياته العملية كعامل مساج بشرم الشيخ ثم بدأ يطوف على الصحف وانتهى به المطاف إلى قناة الجزيرة القطرية وبدأ بمهاجمة مصر ومؤسساتها ورجال الدولة ثم هرب إلى قطر ليظل في مهاجمة مصر من قطر.

وأكدت الدعوى أن ما يقوم به جان مخالف للقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 والذي قال في مادته الـ10: "إنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".

وجاءت الفقرة 7 أنه: "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

وجاءت الفقرة 8 من ذات المادة أنه: "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها"،  أما الفقرة 9 من ذات المادة نصت على: "وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى" .