رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على ضوابط وأحكام الإضراب عن العمل

العمل
العمل

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، في الحدود وطبقًا للضوابط والإجراءات المقررة في القانون.

وأوضح القانون، أنه في حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها القانون، يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ونص القانون: إذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، وعلى الأخير بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له.

وحظر القانون، على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءاتها الوساطة والتحكيم.

كما حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجي أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بتحديد هذه المنشآت. ويترتب على الإضراب احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.