رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتاباً دورياً إلى جميع الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عدداً من التفصيلات فيما يخص تطبيق أحكام قراره رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخراً طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الكتاب الدوري جاء كنتيجة لرصد استفسارات تعلقت بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، والتي تمت دراستها من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة إيضاحات.

وأوضح الكتاب الدوري أن أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه لا تسري على أسواق الجملة، مثل أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاًَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق جميع المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور، ابتداء من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الكتاب الدوري يشير أيضاً إلى أنه اتساقا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القرار المشار إليه، فلا تسري المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل جميع مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلية.

وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

وأوضح المستشار نادر سعد أن الكتاب الدوري أكد عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، تتمثل في الأنشطة التالية:

- في المجال الصحي "المستشفيات، المستوصفات، المختبرات، مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية".

- في مجال الأغذية: بدالو التموين، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

- في مجال النقل، (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي، البضائع على الطرق، تشغيل الموانئ، نقل البضائع والطرود، التخليص الجمركي، المستودعات والمخازن الجمركية، العاملون في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).

- في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغازن محطات الوقود).

- في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات").

- في مجال الاتصالات (مشغلو الإنترنت وشبكات الاتصالات).

- في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري (خدمات الطوارئ لشركات المياه، محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).

- في مجال البنوك (العاملون على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي).

- وذلك كله بخلاف ما ورد النص عليه صراحة في القرار المذكور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بالتعميم على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري، مع التأكيد على قيام المسئولين في جميع الشركات والمصالح والجهات المتعلقة بالأنشطة السابقة باتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لتأمين العاملين بتلك الأنشطة.