رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 وقائع تنظم طبيعة التعامل بين مصر وبريطانيا فى قضية «مريم»

مريم
مريم

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن طبيعة وحالة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمملكة المتحدة هي المعيار الحاكم الناظم لقضية مريم الضحية المصرية فى بريطانيا.

وطالب سلامة بضرورة الأخذ فى الاعتبار إلى بعض القواعد القانونية والوقائع المادية المهمة، وهي:

أولاً: الالتزامات القانونية الأولية علي السلطات البريطانية وفقا للسابقات الدولية: سرعة القبض علي المتهمين وسرعة الإحالة للمحاكمات الجنائية، وحظر العفو أو تخفيف العقوبة في مثل الجرائم التي ترتكب ضد الأجانب المقيمين على إقليم الدولة.

ثانيا: للمملكة المتحدة في حالة عدم وجود اتفاقية دولية ثنائية للتعاون القضائي، أن ترفض بريطانيا أي إنابة قضائية لمصر أو تلبية مطالب مصر بحضور التحقيقات أو الإطلاع على الوثائق والفحوصات الطبية والتقارير المتعلقة بالحادث، فالمملكة المتحدة صاحبة الاختصاص الإقليمي الأصيل في التحقيق والملاحقات والمحاكمات.

ثالثا: بالرغم مما سبق ووفقا للمصالح الدبلوماسية والسياسية الثنائية يمكن للمملكة المتحدة أن تتغاضى على شرط إبرام اتفاقية للتعاون القضائي مع مصر، وتلبي مطالب محددة مصرية بالتعاون في هذه القضية.

رابعا: لم تتأخر السفارة وأيضا القنصلية المصرية في تبني مبدأ الحماية الدبلوماسية دفاعا عن الضحية المصرية، منذ الوهلة الأولى، وفي هذا الصدد وتأسيسا علي قواعد القانون الدولي العام، فإن هيئة دفاع الضحية مريم ليسوا المحامين البريطانيين، ولكن الدولة المصرية ممثلة في السفارة المصرية في لندن، ولكن من يقوم بمباشرة هذه المجهودات الضخمة القنصليين المصريين في لندن.

خامسا: لا يجب الارتكان للتصريحات غير الرسمية في وسائل الإعلام، خاصة عدم توافر المعلومات عن الوقائع المادية التي حدثت بالفعل.

سادسا: الصالح العام المصري يقتضي التنسيق الموضوعي مع الجانب البريطاني مع عدم إغفال حيوية الدور الذي تلعبه السلطات الإيطالية في ذات القضية.

سابعا: حال ثبوت تقصير أو إهمال الشرطة أو المستشفي البريطانيين، هنا تتقرر المسؤولية الدولية للمملكة المتحدة وفقا لقواعد المسئولية الدولية، وأن على السلطات الرسمية المصرية إثبات ذلك تأسيسا على أدلة دامغة يقينية، وليس على اتهامات مرسلة.

ثامنا: أية تعويضات مالية تتقرر لا تذهب إلي الضحية أو أسرتها، لكن للدولة وهي التي تقرر كيفية التصرف في ذلك التعويض المالي المحدد.

تاسعا: للدولة المتضررة أن ترضي بالتعويض المالي ولها أن تطالب الدولة الأخري بمطالب أخرى محددة، خاصة إذا ثبت إهمال وتقصير أدوات الدولة أي خدامها وعناصرها التنفيذية أو القضائية.