رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستور» ينشر أبرز عقوبات قانون «التجارب السريرية»

النائب محمد سليم،
النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة،

قال النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة، ومقدم مشروع قانون التجارب السريرية والإكلينيكية، إن مشروع القانون تضمن عددًا من العقوبات التي من شأنها ضبط عملية التجريب.

ونصت المادة رقم 18 من المشروع على عدد من العقوبات أبرزها:

- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين كل شخص وافق على إجراء الدراسة الدوائية أو أشراف عليها أو قام بإجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون.

- يعاقب بالحبس من سنة أشهر لسنة أو بغرامة لا تقل عن 20000، ولا تزيد عن 55000 جنيه أو بهاتين العقوبتين، وذلك للطبيب المعين للإشراف على إجراء الدراسة إذا تغيب دون موافقة المؤسسة عن الإشراف عليها أثناء إجرائها أو لم يلتزم بمسئولية الرعاية الطبية للازمة للمتطوع، وكذلك لكل من أخفى أي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقًا أو خطيرة للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مستشفى أو مؤسسة بحث علمي أو مؤسسة أكاديمية أو جامعة أو شركة إنتاج أدوية أجرى دراسة دوائية على الإنسان دون أن يكون مرخصًا له بذلك.