رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الفتوى»: يحق لورثة الزوجة استيفاء الدين من زوجها المتوفى بشروط

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها، وقائمة المنقولات؛ إن كانت جزءًا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، وللزوجة حق استيفاء هذا الدين من الزوج في حال حياته، فإذا توفى الزوج صار دينًا في تركته يُقدَّم على توزيع التركة.

وأجابت اللجنة، عن سؤال يقول "توفى الزوج والزوجة والأولاد معًا في حادث سيارة، والزوجة دائنة لزوجها بقيمة قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، فهل يحق لورثة الزوجة الشرعيين المطالبة بدين الزوجة المتوفاة باعتبار الدين من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى وهو الزوج أم لا؟" قائلة "بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء الدين لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها".

وتابعت لجنة الفتوى: يستحق ورثة الزوجة استيفاء الدين الذي لها على زوجها (مؤخر الصداق، وقائمة المنقولات) بالشروط الآتية:

1. أن يكون للزوج وفاء من تركته لسداد هذا الدين.

2. ألا تكون الزوجة أبرأت زوجها من الدين الذي لها على زوجها أو قبضته قبل وفاتها.

3. إن لم يثبت أن الزوج سدد دينه لزوجته بوثيقة أو إشهاد فالأصل عدم سداد الدين.

وأشارت إلى أنه مما سبق يتبين أن لورثة الزوجة الحق في استيفاء الدين من تركة الزوج بالضوابط السابقة، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.