رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أطفال الأنابيب والإجهاض».. أشهر فتاوى «الحمل»

جريدة الدستور

تعتبر الفتاوى التي تتعلق بـ"الحمل" تمس قطاع عريض من الأسر المصرية، خاصة السيدات التي تعانين من المشاكل الصحية خلال فترة حملهن، الأمر الذي يتطلب أن تتوفر في تلك الفتاوى الضوابط الشرعية.

وتستعرض "الدستور" أهم وأشهر الفتاوى التي تتعلق بـ "الحمل":


الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب.. علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة، أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.
وجاءت فتوى جمعة ردا على سؤال لإحدى السيدات تقول "سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل ذلك حلال أم حرام؟".


استعمال وسائل منع الحمل.. الشيخ عبدالمجيد سليم

قال الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية الأسبق، إنه يجوز شرعًا اتخاذ بعض الوسائل لمنع الحمل، وعلى الزوجين أن يتراضيا بشأن هذا الأمر، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرضَ الآخر إن كان هناك عذر، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه.
وجاءت فتوى عبدالمجيد ردا على سؤال يقول "ما قول فضيلتكم في رجل متزوج رُزِق بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادًا كثيرين أن يقع في حرج من عدم قدرة على تربية الأولاد والعناية بهم، أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد؟".


إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم.. أمانة الفتوى

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وأضافت أمانة الفتوى ردا على سؤال يقول "زوجتي حاملٌ في جنينٍ في الشهر الثامن، وقد أرفقتُ تقريرًا طبيًّا بخط الطبيب المتابِع لحالتها يفيد بأن الجنين يعاني مِن عدم وجود مريءٍ وقِصَرٍ في العظام وبعض التشوهات التي توحي بأنه طفلٌ منغوليٌّ مصاحب بزيادةٍ رهيبةٍ في كمية السوائل حول الجنين؛ ممَّا يعرِّض الأمَّ لضيقٍ في التنفس واحتمالِ إصابتها بانفجارٍ في الرحم لعملِية قيصريةٍ سابقةٍ. برجاء الإفتاء لنا؛ هل مِن الممكن إنهاء الحمل لمصلحة الأمِّ وخطورة الحالة عليها؟ مع جزيل الشكر، فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟" أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وتابعت أمانة الفتوى: قد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين] اهـ.

وأوضحت: فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.


العزل ومنع الإنجاب
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة عنها، أن الأصل أن لكلٍّ من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا" أخرجه ابن ماجه في" سننه"، وكذا ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها.

وتابعت: لكن يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان؛ كمرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت؛ دفعًا للضرر القائم فعلًا، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض، وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة لا يمكن تجاوزها إلا به؛ كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلًا، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو ضياع منفعته، أو انتقال مرض مُهلِك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة.

وأشارت إلي أنه قد اختلف الفقهاء في العزل عن المرأة على رأيين:
الرأي الأول: الإباحة مطلقًا؛ أذنت الزوجة أو لم تأذن، إلا أنه يستحب استئذانها فيه، وتركه أفضل، وهو الراجح عند الشافعية، وعلَّلُوا ذلك بأن حقها الاستمتاع دون الإنزال، واستدلوا بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينهنا" رواه مسلم.
الرأي الثاني: وهو المعتمد في الفتوى، وعليه جرى العمل: الإباحة بشرط إذنها، فإن كان لغير حاجة ولا عذر كُره، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم أجمعين، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنفية، إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه حينئذٍ دون إذنها، واستدلوا بما روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".

وأوضحت أن العذر المبيح للعزل بدون كراهة يتحقق في الأمور التالية:
1 - إذا كانت الزوجة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
2 - إذا كانت يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.
4 - إذا خشي على الرضيع من الضعف.
5 - إذا فسد الزمان وخشي فساد الذرية.
وجاءت فتوى الإفتاء ردًا على سؤال يقول: "هل يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب؟ وهل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته؟".