رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 5 سنوات لتشكيل عصابي متهم بتقليد المحررات الرسمية والعملات في القاهرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ثلاثة متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد العملات الأجنبية بالسجن المشدد 5 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وتعود الواقعة عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، كون تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير الأختام الرسمية والعملات الأجنبية من فئات الدولار والريال وغيرها من العملات في منطقتي دارالسلام والمعادي.

وتزعم صاحب مكتب الاستيراد، التشكيل الذي تخصص في تقليد خاتم شعار الجمهورية ووزارتي الإسكان، والمالية، وأختام عدد من البنوك، كما تبين ترويجهم للعملات الوطنية من فئة المائتي دولار، والريال السعودي.

وتبين أنهم كل من: «محمد. م»، ٣٠ عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، «علي.ي »، «أسامة. ن»، عاطلين تم ضبطهم، وأن المتهم الأول هو من كان يتولى تقليد الأختام والعملات الوطنية باستخدام جهاز حاسب آلى، ويتولى باقى أفراد التشكيل ترويج العملات المقلدة، مقابل حصولهم على مبلغ 2000 جنيه للعقود والتوكيلات المزورة.

وعثرت الأجهزة الأمينة عقب مداهمة مكتب عمل المتهمين في منطقة دار السلام، على عدد من الشهادات الجامعية المزورة، وعدد من عقود عمل بالخارج دون أختام أو بيانات، كما تم العثور على شهادات عمل خبرة تفيد الحصول على دبلوم فى إدارة أعمال وتفيد الحصول على دورات تدريبية فى إدارة الأعمال ممهورة بخاتم الجامعة وأختام وتوقيعات مكاتب تصديقات الخارجية.

كما تم العثور على مبلغ 50 ألف دولار، ومبلغ 500 دولار مزيفين، وعدد من العملات الأجنبية المزورة.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها على نص المادة رقم 211 من قانون العقوبات التي تنص على: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة او بتغيير المحررات او الأختام أو الإمضاءت أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن".

كما استندت المحكمة على المادة 214 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على "كل تزوير او استعمال في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمسة سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى، إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت".