رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية» تؤيد تنظيم «الإجراءات الجنائية» للدعاوى المدنية والجنائية

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قضت المحكمة الدستورية العليا- اليوم- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أُقيمت طعنًا على نصَّيْ المادتين 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وأقامت المحكمة قضاءها؛ تأسيسًا على أن المشرع الجنائي- وإن خوّل المدعى بالحقوق المدنية فى بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون-؛ إلا أن هذه السلطة تقف عند مُجرد تحريك الدعوى الجنائية، أما مباشرة هذه الدعوى؛ فمنوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبًا قانونيًّا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم فى الدعوى المدنية التى يقيمها.

وتابعت: "أما الشق الجنائي من الدعوى؛ فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرًا للنيابة العامة، دون المدعى بالحق المدني الذي لا يُعد طرفًا من أطراف الخصومة الجنائية التى انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته - باعتباره مدعيًا بالحقوق المدنية- فى طلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء الجريمة التى اقترفها المتهم فى الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة فى الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التى تباشرها النيابة العامة وحدها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورًا من الجريمة التى وقعت، طالبًا تعويضه مدنيًّا عن الضرر الذى لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها".

وأكملت: "ووفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن لكل من الدعوى الجنائية والدعوى المدنية أسباب انقضاء خاصة بها؛ فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية مقصورة عليها وحدها، ولا تأثير لها على انقضاء الدعوى المدنية، التى تنقضى كأصل عام بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى".

وقالت: "وحيث إن الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس– المدعى عليه فى الدعوى الجنائية– بانقضاء الدعوى بمضى المدة عملًا بحكم المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ليس له من صلة بالدعوى المدنية؛ فلا تسقط تبعًا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر- وفقًا لما تقدم - أن التقادم فى الدعوى الجنائية يُسقط حق الدولة فى العقاب، أما حق المدعي بالحقوق المدنية فى التعويض؛ فيظل قائمًا لا ينقضى إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق فى القانون المدنى على النحو الذى قررته المادة 172 منه".

واختتمت المحكمة: "ومن ثم، فإن المركز القانونى للمدعى، باعتباره مدعيًا بالحق المدنى- وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية- لن يتغير، حتى لو قُضِيَ بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان «وقف وانقطاع» سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية؛ وبالتالى لا يكون للمدعى مصلحة فى الطعن بعدم دستوريتهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى".