رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيخ الأزهر الأسبق يوضح حكم الحوالة على الغير فى قبض الدين

جريدة الدستور

قال الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر الأسبق، إن الحوالة التي موجبها شرعًا سقوط الدين والمطالبة من المُحِيل لا بد فيها من رضاء المُحتال عليه؛ لأنها إلزام الدين، ولا لزوم بلا التزام.

وأضاف: «نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي فلها أن تُحِيلَ على الزوج بلا رضاه، بل قالوا: إن لصاحب الدَّين أن يأخذ دَينه من الزوج أو من المرأة، ومقتضى هذا أن للأخت في حادثتنا هذه أن تحيل بما استدانت على أخيها دون رضاه، وأن للدائن أن يأخذ دَينه منها أو من أخيها. قلنا: إن ظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضي لا فيما استدين بغير إذنه».

وتابع: «في معرض رده علي فتوى أنه في حادثتنا لا بد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحةً مستتبعةً لموجبها. نعم، للأخت أن تُحِيلَ دائنها على أخيها بمعنى توكيلها إياه، وتسليطها له في قبض ما لها من أخيها من النفقة المحكوم بها إذا لم تسقط بمسقط. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال».

ويذكر أن فتوي الشيخ عبد المجيد سليم جاءت ردًا على سؤال يقول: «أختٍ استصدرت حكمًا بنفقةٍ شرعيةٍ شهريةٍ على أخيها، وأذنت لها المحكمة بالاستدانة، وكانت استدانت قبل صدور الحكم بدون إذنٍ من القاضي ولا بإذنٍ من المحكوم عليه، وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانًا لدينه ولم يرضَ ذلك الأخ بهذه الحوالة مدعيًا بأن الاستدانة لم تكن بإذن القاضي ولا بإذنه؛ لحدوثها قبل حكم النفقة. فهل هذه الحوالة ملزمةٌ لذلك الأخ؟ أفتونا ولفضيلتكم الأجرُ والثواب».