رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حكم إعدام متهم بقتل زوجته ورضيعته بالاشتراك مع طليقته

جريدة الدستور

أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي، وبإجماع الآراء، حكمها النهائي بعد الطعن للمرة الثانية على حكم محكمة جنايات الإسكندرية الذي يقضي بالإعدام شنقًا لربة منزل وطليقها؛ لقتلهما رضيعته وزوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بتأييد حكم الإعدام شنقًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، تتلخص في أن المتهم الأول مجدي بسيوني سلطان، استورجي موبيليا، تزوج المتهمة الثانية سماح محمود عبدالوهاب، لكن زواجهما لم يدم طويلًا فوقع الطلاق بينهما، ثم تزوجت طليقته من أخر، وتزوج المتهم من المجني عليها التي تدعى أخوات سعيد مسلم.

وأضافت الحيثيات أن المتهم انساق وراء أفكاره الشيطانية وشهواته الدنيئة فتقابل مع طليقته مرة أخرى، واتفقا على أن يتم الطلاق حتى يعودا مجددًا؛
إلا أن زوجته وأهلها رفضوا ذلك، فألحت عليه طليقته واتفقا على التخلص من زوجته فاعدا لذلك مخططًا شيطانيًا، واشترت المتهمة أمبولات مخدر، وقفازات وتقابلت مع المتهم الأول داخل شقته فوضعا للمجني عليها المخدر داخل المياه، فما أن تناولته حتى فقدت الوعي فأخذ فوطة مبللة بالمياه ووضعها على فم المجني عليه ثم قامت المتهمة بضربها على رأسها بزجاجات مياه غازية حتى سالت دمائها.

ولم يكتف المتهم بذلك، فما أن فاق رضيعه الذي لم يكمل من العمر شهرين، حتى انهمر بالبكاء فوضع له المخدر داخل "البزازة" وسقاه له، ثم طلب من طليقته أن تكتم أنفاسه، ففعلت ذلك حتى ذهبت روح الرضيع إلى بارئه.

وأيدت تحريات المباحث هذه الواقعة واعترافا المتهمان في تحقيقات النيابة العامة، بسرقتهما مصوغات ونقود المجني عليها بعد قتلها، وأكدت المحكمة أن القصد الجنائي توفر في الجريمة، بإعداد المتهمان أدوات جريمتهما مسبقًا، حيث استندت في حكمها على تفسير المادة 231 من قانون العقوبات، الذي يقضي بسبق الإصرار، هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة لتنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال.

كما استندت في حكمها على المتهمة للثانية إلى المادة 39 من قانون العقوبات، الذي ينص على أن الفاعل للجريمة أما أن ينفذ جريمته أو أن يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فاما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وأما أن يأتي عمدًا عملًا تنفيطيًا فيما إذا كانت الجريمة ترتكب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها.