رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العالمي للفتوى» يوضح حكم الزواج دون توثيقه بالأوراق الرسمية

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية في فتوي صادرة عنه، اليوم، إن صحة العقد شرعًا لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، ومتى صدر عقد الزواج مستوفيًا جميع أركانه وشروطه- التي منها الولي والشهود والإيجاب والقبول- كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره، لكن ما يترتب قانونًا على عدم كتابة عقد الزواج رسميًا أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، فقد جاء في المادة رقم 17 في الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.

وأضاف العالمي للفتوى في معرض رده على سؤال أحد المواطنين يقول: «ما حكم الزواج دون توثيقه بالوثائق الرسمية توثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة - في عصرنا - لإثباته وعدم إنكاره والمحافظة على ما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكِلا الزوجين».

وتابع: «العقد غير الموثق بالوثائق الرسمية قد يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد...، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة».

ولفت إلى أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا الزواج غير الموثق بالوثائق الرسمية - من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة لا يمكن حلها إلا بتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية؛ وهذا عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وأشار العالمي للفتوى الإلكترونية إن كان الزواج كامل الأركان والشروط غير أنه غير موثق بالوثائق الرسمية، أما الصورة التي تقع بين بعض الشباب من أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا ‏عرفيًا، فهذه الصورة ليست زواجًا لا عرفيًا ولا غيره، بل هي محض زنًا؛ لأنها تمت دون وجود لأركان العقد وشروطه من ‏ولي وشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، ومما ذُكر يُعلم الجواب والله تعالى أعلم.