رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم خروج المبتوتة من بيتها؟.. العالمى للفتوى يجيب

جريدة الدستور

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في فتوي صادرة عنه، أن المبتوتة- وهي المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى- لا يجوز لها الخروج من البيت ليلًا ولا نهارًا إلا عند الضرورة وقضاء حوائجها، جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار ما نصه: ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلًا ولا نهارًا؛ لقوله تعالى: «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن»، ولأن نفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة.. الاختيار لتعليل المختار.

وأضاف في معرض رده على سؤال أحد المواطنين ما حكم خروج المبتوتة من بيتها؟ جاء في متن أبي شجاع ما نصه: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة.. متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، ويقول الإمام النووي رحمه الله: قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) دليل على أنه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والمبتوتة في هذا كالرجعية- وهذا لصيانة ماء الرجل المجموع شرح المهذب.

وأشار إلي أن هذا الكلام يؤكد عليه الإمام ابن قاسم- رحمه الله فيقول: ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت- أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفُرقة إن لاق بها-، وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها، ولا لها خروج منه. وإن رضي زوجها إلا لحاجة فيجوز لها الخروج، كأن تخرج في النهار لشراء طعام أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك.

ويجوز لها الخروج ليلًا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، ويجوز لها الخروج أيضًا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك... فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب.

وأوضح المركز العالمي بناءً علي ما تقدم فإن المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة كالعمل مثلًا، أو لقضاء بعض حوائجها كشراء طعام أو شراب أو غير ذلك من مستلزمات الحياة.. والله تعالى أعلى وأعلم.