رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اتحاد العمال» يقترح 10 مواد جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية

جريدة الدستور

اقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة 10 مواد جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، والصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك لضبط أداء النشاط النقابي.

وحصلت «الدستور» على نسخة من المواد المقترحة، والتي جاءت كالتالي:

1ـ إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وذلك اعتبارا من تاريخ إيداع الأوراق والمستندات المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتكون مستوياتها من:
ــ اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال.
ــ النقابة العامة.
ــ الاتحاد النقابي العمالي.
وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بتشكيله، وكذا تشكيل المنظمات النقابية المنضمة إليه.
كما تحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية التي تنضم إلى غيرها من المنظمات الأعلى في المستوى النقابي، القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بتشكيلها.

2ــ تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، العلمية، الرياضية، الصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:
ــ نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.
ــ رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.
ــ رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.
ــ رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.
ــ ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها لوئح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المعمول به في هذا الشان.
ــ إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب السلمي عن العمل.
ــ المشاركة في المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.
يجوز للمنظمة النقابية وفقا لأحكام هذا القانون، أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل.
على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدراية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية، والجهاز المركزي للمحاسبات فقط دون غيرهما.
ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح، وإنما لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظمها الأساسية والمالية.

3ــ تتولى اللجنة النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية:
ــ العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.
ــ إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.
ــ إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.
ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.
ــ المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.
ــ تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.
وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها النظام الاساسي للنقابة العامة المنضمة إليها اللجنة النقابية إن وجدت.

4ــ تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية:
ــ العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
ــ إبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
ــ إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو المهنة، وذلك بالإشتراك مع الاتحاد النقابي العمالي المنضمة إليه إن وجد.
ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى القطاع أو الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.
وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد النقابي العمالي المنضمة إليه النقابة العامة إن وجد.

5ــ يتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات الآتية:
ــ المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها.
ــ وضع مبادئ ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية العمالية المنضمة إليه، وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة.
ــ المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الإقتصادية والاجتماعية العامة.
ــ إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ــ تنظيم الاجتماعات وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
ــ العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.
ــ إبرام إتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
ــ التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
ــ تأسيس أو إدارة أو تملك المؤسسات الثقافية والإجتماعية، والرياضية، والشبابية، والترفيهية، والسياحية، والائتمانية، والإعلامية العمالية، أو غيرها من المؤسسات أو مراكز التدريب أو المستشفيات او الجامعات والمعاهد والأكاديميات التعليمية، وتثبت لها جميعا الشخصية الاعتبارية، وذلك منفردا أو بالاشتراك مع المنظمات النقابية العمالية الأخرى، أو المشروعات التابعة لها وفقا للقوانين واللوئح المعمول بها في هذا الشأن.

6ــ للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية ولوائحها الإدارية والمالية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

7ــ تضع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية نظامها الأساسي، متضمنا:
ــ اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانوني.
ــ أغراض المنظمة النقابية.
ــ قواعد وإجراءات قبول الأعضاء.
ــ قيمة رسم الانضمام.
ـ اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية.
ـ قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدراة.
ــ قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية.
ــ التمثيل النسبي النوعي والجغرافي الذي تجرى على أساسه انتخابات مجلس الإدارة.
ــ قواعد إجراءات التأديب النقابي للأعضاء.
ــ شروط وإجراءات إدماج المنظمة النقابية وتصفية أموالها.
ــ إجراءات وقواعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية.
ــ إجراءات تعديل النظام الأساسي والمالي للمنظمة.

8ــ تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي لائحة مجموعات المهن والصناعات المتماثلة، أو المرتبطة ببعضها، أو التي تشترك في إنتاج واحد، والتي يكون للعاملين بها الحق في تكوين منظمة نقابية عمالية.

9ــ تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية المنضمة إليها، وذلك في عملهم ونشاطهم المالي، وتنشر بالوقائع المصرية.

10ــ للجمعية العمومية للمنظمة النقابية التي لم تنضم إلى غيرها من المنظمات الأعلى في المستوى النقابي، وضع لائحة مالية تلتزم بها في عملها ونشاطها المالي، وتنشر بالوقائع المصرية.