رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الجوهرى»: «تدوين الأسعار» كشف تداخل اختصاصات «حماية المستهلك» و«التموين»

النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى

كشف النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، في الرقابة على الأسواق. 

وأكد أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كافٍ من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات، يعوق قيامه بدوره الرقابي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تشكيل الجهاز وفقًا للتعديلات التى قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، والتى تنص على استبعاد وزير التموين من تبعية الجهاز له، مع الحفاظ على حقه في تواجد 3 أعضاء ضمن تشكيل الجهاز، متسائلًا: «كيف سيكون دورهم داخل الجهاز بتعليمات من وزيرهم المختص أم بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصةً أنه تم تعديل اللجنة لمادة استقلالية الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء، بدلًا من وزير التموين والتجارة ؟».

ولفت الجوهرى إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك، الذى يناقش حاليًا داخل اللجنة، أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي على القطاع الخاص، وهل سيتوسع دوره الرقابي على الشركات القابضة وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة أم لا.

ونوه إلى وجود تضارب أيضًا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون، موضحا أن قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 الخاص بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار، هي من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك.

وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية: «لماذا أصدر الوزير هذا القرار رغم قرب إصدار القانون؟»، لافتًا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة  للسلع المخالفة، وهذا يعني أن هناك تعارضا بين القرار وبين القوانين المنظمة للرقابة على الأسواق، معلنًا رفضه عقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون، قائلًا: «عقوبة الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار».

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم «330» لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم «217» لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع لتكون على النحول التالي: «تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية».

وتابع: «تدارك الوزير هذا الخطأ وأصدر قرارا جديدا برقم 330 لعام 2017 لتعديل مواد القرار، وتم تعديل العقوبة لتكون طبقا للقوانين المنظمة للرقابة على الأسواق»، مشددا على أنه عقب إقرار قانون حماية المستهلك سيكون لدينا جهتا رقابة على الأسواق متمثلة فى الجهاز وأخرى فى الوزارة».


وتعجب عمرو الجوهرى من مرور أكثر من عامين على مشروع قانون حماية المستهلك، ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.

كما جاء في نص المادة الثانية من القرار «330»، أن تعدل المادة الثانية من القرار رقم «217»، بأن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وبأي من الأساليب الآتية: «كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق- استيكر- بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة- وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة».

وحظر القرار رقم «330» في نص مادته الثانية، على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك، بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.