رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة.. حكم لـ«الإدارية العليا» يؤيد حق الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية

السيسي
السيسي

فى تطور مهم لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية، تراجع نادى القضاة عن الإجراءات التصعيدية، التى كان من المقرر اتخاذها بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديلات، التى أدخلها البرلمان على القانون.

وكشفت الرسالة التى وجهها رئيس النادى، المستشار محمد عبدالمحسن، إلى عموم القضاة عن أن المجلس الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رفض مساندة النادى، وباقى نوادى القضاة على مستوى الجمهورية فى القرارات التى اتخذها بشأن رفض مشروع تعديلات القانون.


وقال «عبدالمحسن»، فى رسالته للقضاة: «دعونا نعيش الواقع دون مزايدة، هل كنتم تتوقعون أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت مضى فى ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام فى الرأى بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أى مساندة، ولن أزايد على مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل».

وأضاف، «ما القرارات التى كانت ستتخذها تلك الجمعية فى ظل الرفض العام لدى القضاة ﻻتخاذ أى قرارات حاسمة سبق، واتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه ذلك لاختلاف الظروف والأحوال فى البلاد عما سبق، أم هو الحضور المشرف إن كان فقط؟، أؤكد بالنفى قطعًا، ولنا فى الجمعية التى أقامها الزملاء فى مجلس الدولة المثل فقد انتهت من حيث بدأنا».

وعرض الإجراءات التى اتخذها النادى فى سبيل حل الأزمة ومن بينها، تواصل النادى مع مجلس النواب، ولجنته التشريعية، وعرض تقديم مشروع كامل للسلطة القضائية، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بتقديم رفض مسبب للمشروع، إلا أنه اكتفى بالرفض، بالإضافة إلى تقديم مقترح بديل، وإعداد مذكرة بأسباب الرفض وإرسالها إلى أعضاء مجلس النواب، وتقديم طلب لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أن النادى لم يتلقَ أى رد، وجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم فى دائرة الترشيح وفقًا لأحكام القانون الجديد، لعقد جمعية عمومية غير عادية.

ومضى فى رسالته قائلًا: «كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة فى الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين، وبين تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التى رأيتموها سيادتكم، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر منذ بدء الأزمة نلقى على عاتقها المسئولية كاملة نشجب فيها وندين بأقصى العبارات فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم دون أى نتائج ملموسة آنذاك لما سلف بيانه، ولكننا تحملنا المسئولية كاملة بنوايا صادقة للصالح العام».

واختتم: «أصبح واضحًا وجليًا من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديلات أخرى لقانون السلطة القضائية أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بلا شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجبًا علينا توحيد الصفوف، ووأد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هى الغالبة، انتصارًا للحق وبالحق».

جاء ذلك، فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة، عن وجود توجه داخل المؤسسة القضائية للطعن بعدم دستورية التعديلات التى جرت على المادة «44» من قانون السلطة القضائية والخاصة باختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من ضمن ثلاثة أقدم قضاة يتم اختيارهم بعد ترشيح المجلس سبعة قضاة فى الجمعية العمومية السنوية لمحكمة النقض على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار أحدهم لهذا الموقع الرفيع.

واعتبرت المصادر، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن التعديلات تجازو للأعراف والتقاليد القضائية ونصوص القانون، وطبيعة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذى يضم أقدم 6 قضاة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النائب العام بصفته، وذلك لإدارة شئون القضاة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن مبدأ الأقدمية يعوق فى بعض الحالات، تولى العديد من الكفاءات لمناصب قضائية بسبب شرط السن والأقدمية، ما لا يصب فى الصالح العام للهيئة أو الجهة القضائية.

وأكدت المصادر، أن هناك اختلافًا بين القضاة فى هذا التوجه منذ بدء الأزمة بشأن أحقية الرئيس فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة، سواء القضاء العادى، أو مجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة، أو هيئة النيابة الإدارية.

وأشارت إلى أن الرئاسة أجرت عملية استطلاع رأى داخل المؤسسة القضائية قبل إصدار البرلمان التعديلات التى جرت على القانون، استنادًا إلى حكم صادر من دائرة طلبات القضاء من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس الجمهورية، وقت الأزمة التى جرت العام الماضى بشأن اختيار رئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية دون التقيد بمبدأ الأقدمية، حيث رفضت المحكمة برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من المستشار هشام مهنا، على تعيين المستشار سامح كمال، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، الذى كان يطالب فيه بأحقيته فى التعيين رئيسًا للهيئة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، أعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين الالتزام بها، وأن نص الفقرة الأولى من المادة «٣٥» من القانون المشار إليه، التى تنص على: أن يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية جاء على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقييده، إلى أنه بموجب تلك المادة يحق لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية من بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء، كما أنه فى حالة تعيينه من أعضاء النيابة الإدارية لا يكون رئيس الجمهورية ملتزمًا بتعيينه من بين نواب رئيس الهيئة أو التزامًا بالأقدمية فيما بينه.

وأضافت: «فما دام المجال مجال ترخيص التقدير فإنه لا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إلا فى حالة كون القرار مشوبًا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ومن المقرر أنه على من يدعى قيام هذا العيب عبء إثباته لأنه لا يفترض».

وانتهت المحكمة، إلى أن قرار تعيين المستشار سامح كمال، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، صدر إعمالًا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومطابقًا للقانون، موضحة أن رئيس الجمهورية أصدره بعد أن فاضل ووازن فآثر مرجحًا عناصر واعتبارات وصفات ليست الأقدمية هى كل شىء فيها، وخلت الأوراق من وجود ما يفيد بوجود أى غاية قصدت إليها رئاسة الجمهورية غير المصلحة العامة.

وأكدت: «لم يستطع مهنا، إقامة الدليل على غير ذلك كأن يثبت الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها أو مشوبة بعيب من شأنه زحزحة قرينة الصحة والسلامة التى يتمتع بها شأن كل قرار إدارى، وبذلك يكون القرار المطعون فيه رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٥ قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون لا مطعن عليه يغدو الطعن الماثل بطلب إلغائه على غير سند متعينًا رفضه».