رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر نص مشروع قانون «القومي لحقوق الإنسان»

عاطف مخاليف
عاطف مخاليف

تعتزم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التفضيل بين مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع القانون المقدم من قبل عضو اللجنة عاطف مخاليف.

ويقترح مخاليف في مشروع القانون الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن يتكوّن مجلس حقوق الإنسان من ٢٥عضوًا فقط، بدلاً من ٢٧ عضوًا بحسب القانون القديم على أن يشكّل المجلس طبقا لمبادئ باريس، وتحول احتصاصات مجلس الشورى لمجلس الشعب لغياب الأول.

ويضم المجلس، حسب مقترح مخاليف، ترشيح ١٠ للعضوية من مجلس النواب بالتزكية، مع مراعاة تمثيل التعدد الفكري بالتشكيل، وكذلك العاملين بالمجتمع المدني والسلطة القضائية، والتشريعية، وكذلك التنوع النوعي والجغرافي، على أن تصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائي للمجلس، ويتضمن رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، وتعرض على مجلس النواب في أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرارًا من مجلس النواب، وذلك لمدة ٤ سنوات، ويجوز التجديد المدة مرة واحدة فقط.

وحدد مشروع القانون ٢٣ اختصاصًا بزيادة ٩ اختصاصات عن التي حددها مشروع الحكومة، أبرزها تلقي الشكاوى ودراستها، واتخاذ اللازم بشأنها، والتعاون مع التظلمات والجهات الدولية والوطنية، والاسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا للجان وأجهزة حقوق الإنسان.

وضمّن مخاليف لاختصاصات المجلس، التدخل في الدعاوى المدنية للمتضرر، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق بانتهاك حق كفله الدستور، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى من أي انتهاك، وكذلك تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج.

وشارك، مشروع القانون، مجلس النواب في إختصاصات رئيس الجمهورية بالإحالة لما يراه من موضوعات لدراستها، مستحدثًا مادة تنص على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو حجب معلومات مطلوبة من المجلس أو منع أحد أعضاءه من آداء دوره أو مَن تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أي من أعضاء المجلس، وكذلك كل من اتلف عمدًا أيًا من الأدلة أو الوثائق التي يفحصحها أو يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد ادني 3 سنوات والعزل من الوظيفة.

كانت الحكومة أرسلت مشروع قانونها الأسبوع الماضي وتمت إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان، وقال مصدر من اللجنة لـ «الدستور» إن اللجنة ستاخذ بالمشروعين وكذلك مشروع النائبة سولاف درويش عضو اللحنة للخروج بنص جديد.

وينص مشروع الحكومة في المواد "الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً علي المادة الأولي بالتأكيد علي استقلاليه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، علي أن يكون مقرة الرئيسي في القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها.

وجاء نص المشروع كالتالي:
"المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية".

وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضوًا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ 4 سنوات، بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

وقام إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، في مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلي السجناء ونزلاء الأماكن؛ للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل في الدعاوي المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنيه بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للإنعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصًا مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية في إحالة ما يروه إلي المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وأدخل المشرع تعديلاً علي المادة التاسعة، مفاده أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضاءه، بينما ينص القانون القائم على أن يتم تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.

وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص علي أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابة ويتفرغ كلاهما لمهامهما، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته.

وتضمن تعديل المادة (11) الـتأكيد على أن موزانة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته "التفصيلة ونصها:" كون للمجلس موازنة مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، فيما أدخل المشرع تعديلاً جوهريًا على المادة (12) المنظمة لموارد المجلس، من شأنه تنظيم الهبات والمنح والإعانات التي تقدم له من جهات أجنبية حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتي تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيله موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".

وتنص المادة الـ (12) الواردة بمشروع قانون الحكومة علي أن أموال المجلس عامة، وتتكون مواردة من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً علي الجهات التي يقدم إليها المجلس تقريرة السنوي،ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذي يفيد برفع التقرير إلي رئيس الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.

واستحدث المشروع نصوص جديدة، في مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، الخاصة باشتراطات يجب توافرها في رئيس المجلس ونائبة وأعضاءه تتمثل في أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون ادى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

أما المادة الثانية مكرر "أ"، فجاء نصها بأن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات.

وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الثانية مكرر "ب" علي سرية البيانات والمعلومات التي تعرض علي رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس، حيث جاءت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزاله هذا التعارض.