رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية» توصي ببطلان قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

حدّدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 6 مايو المقبل لنظر الطعن على قانون تنظيم العقود الإدارية الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، والذي يحظر قبول الطعون على العقود التي تبرمها الدولة إلاّ من طرفيها وذوي المصلحة المباشرة فيها.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل بعدم دستورية القانون بالكامل لمخالفته الشروط الدستورية الشكلية المقررة في المادة 121 من دستور 2014، وذلك بعد ثبوت عدم استيفائه نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور.

وعلى سبيل الاحتياط، وبعد البحث في القانون من الناحية الموضوعية؛ أوصى التقرير الذي أعده المستشار حسام فرحات في 175 ورقة بعدم دستورية القانون لمخالفته مبدأ إتاحة حق التقاضي للمواطنين كافة المنصوص عليه في المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري وذلك لتحصينه العقود التي تدخل الدولة طرفاً فيها إلاّ من أطرافه وذوي المصلحة المباشرة فيه.كما أكد التقرير مخالفة القانون لمبدأ المواطنة وسيادة الشعب في المادة 4 من الدستور، وأنه يعد تدخلاً في شئون العدالة واعتداءً على استقلال القضاء.

كان المحامي خالد علي أقام طعنًا على القانون بناءً على تصريح من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في أولى جلسات نظر دعاوى بطلان قرارات خصخصة شركات القطاع العام بعد صدور القانون، وذلك لاستكمال نظر قضيتي شركتي «نوباسيد» و«القاهرة للزيوت والصابون».

وقال رئيس المحكمة على المنصة آنذاك بعد الاستماع إلى طلبات خالد علي ومحامى شركة نوباسيد الدكتور شوقى السيد، إن «المحكمة تداولت خلال الأيام الماضية حول دستورية هذا القانون، واقتنعت بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، وكانت ستبادر بإحالته إلى المحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامي المدعين بذلك بناء على طلبه».

وأوضح خالد علي في مرافعته أن المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التي تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.

وشدد على أن القانون ينظم عمله بأثر رجعي ما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتي نصت -على «ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب» فالمشرع الدستوري قدر خطورة الأثر الرجعى للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثي النواب المنتخبين، وهو ما يعني أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرًا رجعيًا.