رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هكذا أفلت مبارك من تهمة قتل متظاهرى ٢٥ يناير

محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك

حصلت «الدستور» على حيثيات الحكم النهائى الذى أصدرته محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، ببراءة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين، خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

ويعتبر حكم محكمة النقض، نهائيًا وباتًا، وغير قابل للطعن، ليسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.

 

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن أدلة الدعوى التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، لا سند لها من واقع أو قانون ويحوطها الشك والريب، بما يباعد بينها والاطمئنان إليها أو التعويل عليها، ومن ثم تضحى الأوراق وقد خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو إشارات على مساهمة المتهم، سواء مع وزير الداخلية الأسبق، أو حتى مع غير الوزير المذكور، ممن يكون قد ساهم مساهمة أصلية أو تبعية فى قتل المتظاهرين، وآية ذلك ما ثبت للمحكمة بأقوال الآتى أسماؤهم الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم، وقد كانوا بالقرب من الأحداث وأشخاصها وذلك على النحو التالى:

 

سليمان: عناصر مسلحة دخلت البلاد يوم 27 يناير

ذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمود سليمان، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، أقر أمامها أنه حضر اجتماع يوم ٢٠ يناير 2011 بالقرية الذكية، بناء على أمر المتهم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، وحبيب العادلى وزير الداخلية، وأنس الفقى، وزير الإعلام، وطارق كامل، وزير الاتصالات، عرض فيه وجهة نظره بشأن حدوث مظاهرات يوم ٢٥ يناير، كما عرض وزير الداخلية الطرق المعتادة المتبعة فى التعامل مع المظاهرات، وأضاف أن جهاز المخابرات العامة تابع تأمين الشرطة للمظاهرات يوم ٢٥ يناير وحتى فضها بعد منتصف ليلة ذلك اليوم، بالوسائل السلمية المتمثلة فى العصى وخراطيم المياه، وواصل جهاز المخابرات الرصد على مدار يومى ٢٦ و٢٧ يناير، ولم تحدث ثمة أحداث جسام، وأن الجهاز رصد يوم ٢٧ يناير اتصالات وحركات لعناصر أجنبية مسلحة دخلت البلاد، وشوهد بعضهم بميدان التحرير، واقتحم بعضهم السجون، وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وهاجمت عناصر إجرامية أقسام الشرطة واندلعت الحرائق، مما أدى إلى إنهاك الشرطة، فطلب وزير الداخلية الأسبق من المتهم الاستعانة بالقوات المسلحة يوم ٢٨ يناير، فوافقه على ذلك، كما أمر المتهم لدى علمه بوقوع وفيات ومصابين بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، مضيفًا أنه لا يستطيع الجزم بمسئولية المتهم عن الوفيات أو الإصابات التى حدثت بالمتظاهرين، إذ استجاب لكل ما طلب منه لحماية البلاد بأن وافق وزير الداخلية على مساعدة القوات المسلحة للشرطة بعد انكسارها، كما تجاوب فور مطالبته بتنازلات سياسية، بأن تخلى عن منصب رئيس الجمهورية.

 

طنطاوى: حذر الشرطة من إطلاق النار

ذكرت المحكمة، أن المشير محمد حسين طنطاوى، الذى كان وزيرًا للدفاع وقتها، أقر إبان الأحداث، بأنه حضر كوزير للدفاع يوم ٢٠ يناير اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء الداخلية، والإعلام، والاتصالات، ورئيس المخابرات العامة، ناقشوا فيه الموقف المتوتر بشأن المظاهرات، واستعدادات وزارة الداخلية لمجابهة الموقف على ألا تستخدم الشرطة ثمة وسائل عنيفة، وأضاف أن المتهم أمر بتاريخ ٢8 يناير بنزول القوات المسلحة - دون استخدام سلاح لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة فى مهامها، وأنه تم رصد عناصر أجنبية قصدت إسقاط البلاد بالتعاون مع عناصر داخلية، ونفى بأن يكون المتهم قد وجّه وزير الداخلية باستعمال الشرطة للقوة أو للأسلحة النارية، أو أن يكون قد أصدر أمرًا بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، بل إن المتهم شدد، أثناء الاجتماع المنعقد بمعرفة عمليات القوات المسلحة يوم ٢٩ يناير، وبحضور رئيس الأركان، واللواء عمر سليمان، على عدم استخدام العنف من جانب القوات المسلحة.

 

أحمد نظيف: مولوتوف مجهول قتل المتظاهرين

قال أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه ترأس اجتماع القرية الذكية يوم ٢٠ يناير بحضور وزراء الدفاع، والداخلية، ورئيس المخابرات، واتفق على استخدام الداخلية الغاز والمياه عند مجابهة المتظاهرين، وقد التزم وزير الداخلية بذلك بالفعل، وأضاف أن المتهم أجاب وزير الداخلية لطلبه بنزول القوات المسلحة، ونفى أن يكون المتهم قد أمر وزير الداخلية باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش أو أن يسمح بقتل شعبه، إذ تخلى عن الحكم تجنبًا لحرق البلاد، وأرجع وفاة وإصابة بعض المتظاهرين لتدخل عناصر خارجية استخدمت زجاجات المولوتوف، وهى أدوات لا علاقة لها بتسليح الشرطة.

 

كما نفى اللواء منصور عبدالكريم عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، علمه بصدور أمر من المتهم لوزير داخليته آنذاك باستخدام الأسلحة النارية، أو بصدور أمر من الأخير لمساعديه بإطلاق النار، وهو أيضا ما نفاه اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، من تدخل المتهم بقرارات تتعلق بأسلوب مواجهة المتظاهرين.

 

عنان: تخلى عن منصبه بمحض إرادته

نفى الفريق سامى حافظ عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أن يكون المتهم قد أعطى أمرًا لوزير داخليته بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وأضاف أنه عاصر محادثة تليفونية بين المتهم وبين اللواء عمر سليمان، أخبر فيها الأخير الأول بمرور البلاد بحالة غليان، فتخلى المتهم بمحض إرادته وحرصا على البلاد عن منصبه.

 

التهامى وموافى: لم يأمر بالاعتداء على المتظاهرين

نفى اللواء مصطفى محمد عبدالنبى، وكان يعمل بجهاز المخابرات العامة إبان الأحداث، صدور قرارات لرئيس الجمهورية «المتهم» بشأن التظاهرات، كما لم يتم رصد تعليمات لوزير الداخلية، آنذاك، لمساعديه باستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.

 

كما نفى اللواء محمد فريد التهامى، وكان رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية إبان الأحداث، أن يكون مبارك أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك يظهر بتخليه عن الحكم لخوفه على البلاد.

 

وقرر اللواء مراد محمد موافى، وكان محافظًا لشمال سيناء، بأن المتهم فور علمه بوقوع وفيات ومصابين أمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة ما حدث وسببه، وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يتدخل فى عمل فض المظاهرات، كما قرر العميد أركان حرب، أيمن فهيم أحمد، بأنه منوط به تأمين مقر عمل رئيس الجمهورية الأسبق، وأن المتهم شدد على الضباط المنوط بهم نوبات العمل بمقر إقامته بعدم التعرض للمتظاهرين أو إيذائهم أو إطلاق النار عليهم حتى لو تمكنوا من دخول غرفة نومه، وجزم بعدم إصدار المتهم أوامر لوزير داخليته باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، ونفى أن يكون المتهم قد تعرض لثمة ضغوط للتخلى عن الحكم.


حمدى بدين: لم أشاهد «الداخلية» تستعمل أسلحة نارية

قرر اللواء أركان حرب حمدى محمد بدين، وكان قائدًا للشرطة العسكرية آنذاك، بأن المتهم لم يصدر لوزير الداخلية، حينئذٍ، ثمة أوامر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، إذ لا يتصور أن يأمر بقتل أولاده وأحفاده، وأضاف أنه لم يشاهد أحدًا من عناصر الداخلية يستعمل أسلحة نارية ضد المتظاهرين أو سمع بذلك، وأكد أن وزير الداخلية آنذاك لم يصدر أوامر بإطلاق الأعيرة النارية، وأن التعامل مع المتظاهرين من جانب الشرطة كان قاصرًا على المياه والغاز، وقطع بأن الشرطة لم تقتل المتظاهرين، وأنه يتعذر على المجنى عليه أن يشاهد الطلقة حال خروجها من السلاح وإصابته، وما إذا كان مصدرها الشرطة أم غيرها، لاسيما وقد قتل بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة.

 

حسن الروينى: تدخل لوقف نزيف الدم بخطاب 1 فبراير 2011

قرر اللواء أركان حرب حسن الروينى، وكان قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية إبان الأحداث، بأنه من الصعوبة تحديد مَنْ قتل المتظاهرين بميدان التحرير، ونفى وجود قناصة للشرطة على أسطح المنازل، وأضاف بحضور المتهم اجتماعًا بغرفة عمليات القوات المسلحة يوم 28 يناير، وأنه لم يتلق أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، ونفى صدور أمر من المتهم لوزير داخليته باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوشية ضد المتظاهرين، الذى لو حدث لوقع آلاف القتلى، كما لم يصدر وزير الداخلية، آنذاك، ثمة قرارات بالتصدى للمتظاهرين بالقوة، وأن المتهم تدخل لوقف نزيف الدم بخطابه يوم 1 فبراير 2011، ومن بعده قرار تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.

 

وكيل مباحث أمن الدولة: شكل لجنة تحقيق فور علمه بوقوع قتلى ومصابين

نفى اللواء خالد عبدالوهاب محمد، وكان وكيلًا لجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة إبان الأحداث، إصدار المتهم، أو وزير داخليته آنذاك، أوامر باستخدام الأسلحة النارية أوالتعامل بعنف مع المتظاهرين، وأن المتهم لدى علمه بوقوع قتلى ومصابين تدخل لوقف هذا الأمر بتشكيله لجنة لتقصى الحقائق واتخاذ عدة قرارات بإقالة وزير الداخلية وحل مجلس الشعب والتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، وأضاف أن سبب الوفيات والإصابات يرجع إلى وجود عناصر من غير أفراد الشرطة.

 

«النقض»: الشهادات أخلت ساحة الرئيس الأسبق من الجريمة

انتهت محكمة النقض فى حيثيات البراءة من انتفاء صلة المتهم بأمر التعامل مع المتظاهرين، على نحو ما قرر به الشهود سالفو الذكر، وقررت المحكمة أولًا: أن الاجتماع المنعقد بالقرية الذكية يوم ٢٠ يناير بناء على أوامر المتهم، وبرئاسة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وبحضور اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، قد خلت أقوال المجتمعين فيه من ثمة إشارة إلى أنه كان للمتهم شأن فيما دار فى هذا الاجتماع من مناقشات أو ما أسفر عنه، وهو الحال كذلك فى شأن اجتماعى وزير الداخلية الأسبق بمساعديه يومى 24 و27 يناير من عام 2011، إذ خلت الأوراق من ثمة ما يشير إلى اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق على أمر معين بخصوص التعامل مع المتظاهرين.

 

ثانيا: جاءت أقوال حبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المنسوب للمتهم الاشتراك معه فى الجريمة، وكان سيف الاتهام معلقًا برقبته، وكان حرى به دفعًا لمسئوليته أو تخفيفًا لها أن يلقى تبعتها على المتهم، إلا أن شهادته جاءت خالية من ثمة إشارة إلى مساهمة المتهم فى الوقائع المسندة إليهما، بل إنه نفى فى إحدى مراحل الدعوى حصول أى تشاور مع المتهم بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين.


ثالثًا: جاءت أقوال المجنى عليهم، وأقوال ذوى المتوفين، خالية من دليل على اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق على قتل المتظاهرين، وكان مبعث اتهامهم للمتهم هو مجرد أنه رئيس الجمهورية ومن ثم فهى أقوال مرسلة لا تصلح دليلًا لإدانة المتهم.

 

وتابعت الحيثيات ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه عما أثير لدى نظر الدعوى بالجلسات، بشأن الادعاء مدنيًا، فإنه باستعراض تداول الدعوى المدنية خلال مراحل الدعوى، يتبين أنه لدى نظرها أمام محكمة الجنايات، لأول مرة، بعد ضم الجنايتين رقمى ١٢٢٧ و٣٦٤٢ لسنة ٢٠١١ قصر النيل، قضت بجلسة ٢ يونيو 2012 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، موضوع الجنايتين سالفتى الذكر، بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

وإذ طعنت النيابة العامة والمتهم على ذلك الحكم بالنقض، فقضى بجلسة ١٣ يناير سنة ٢٠١٣ فى الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية، بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها دائرة أخرى، وذلك دون ثمة إشارة لأى إدعاءات مدنية، إذ لم تكن مطروحة عليها، ولدى نظر محكمة الجنايات «محكمة الاعادة» للدعوى للمرة الثانية مرة، قضت بجلسة ٨ من يونيو٢٠١٣ بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمامها، مبررة ذلك بحجية الحكم الصادر بجلسة ٢ يونيو سنة ٢٠١٢ بهيئة سابقة، والمشار إليه آنفًا بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وباقتصار قضاء النقض فى الجنايتين سالفتى الذكر على نقض الأحكام الجنائية، بما لا يجيز للمدعين بالحقوق المدنية الادعاء مدنيًا أمامها من جديد.

 

وأضافت المحكمة أن طبيعة الطعن بالنقض وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، كما قضت ذات المحكمة بجلسة ٢٩ نوفمبر سنة ٢٠١٤ ببراءة حبيب إبراهيم حبيب العادلى، مما أسند إليه من اتهام الاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بقتل العمد والشروع فيه، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم ٣٦٤٢ لسنة ٢٠١١ قصر النيل، قبل المتهم محمد حسنى السيد مبارك، بشأن اتهام الاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه.

 

وأضافت المحكمة بعدم جواز طعن المدعين بالحق المدنى بالنقض على الحكم، وعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام محكمة الإعادة، وذلك لكونه غير مانع للخصومة أو مانع للسير فى الدعوى المدنية. وتابعت: «كما قضى بقبول طعن النيابة العامة شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت جلسة ٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٥ لنظر الموضوع، ورفض الطعن فيما عدا ذلك».

 

وحيث إنه من المقرر قانونًا أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فإن إعادة الدعوى نفاذًا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة ٤ يونيو سنة ٢٠١٥ إلى هذه المحكمة محكمة الموضوع، يعود بها إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، والتى يبين من السرد السابق لمراحل تداول الدعوى اقتصارها على الدعوى الجنائية من دون الدعوى المدنية وذلك بعدما فصلت فى الدعوى المدنية محكمة الإعادة بجلسة ٨ يونيو سنة ٢٠١٣ بعدم جواز نظر الادعاء المدنى وصيروره ذلك القضاء باتًا بقضاء محكمة النقض الصادر بجلسة ٤ يونيو سنة ٢٠١٥ بعدم جواز نظر طعن المدعين بالحق المدنى، ومن ثم فإن الجدال فى شأن الدعوى المدنية وهى غير مطروحة أمام هذه المحكمة لا يكون جائزًا كما لا يقبل أمامها الادعاء مدنيًا لأول مرة بعد نقض الأحكام.

 

لذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهم محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه بعدم قبول الادعاء فى جلسة ٢ من مارس سنة ٢٠١٧.