رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأكيدا لما نشرته "الدستور".. "المالية" تصدر منشورا بشأن "الأقصى للأجور"

عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي منشورا برقم 1 لسنة 2017، بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المصرية، وذلك تأكيدا لما نشرته "الدستور" أمس الأربعاء.

ويأتي المنشور في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصي للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها، والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، منذ بدء تطبيق القانون.

وتضمن المنشور أن تسترعى وزارة المالية نظر كل الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية، مع ضرورة الالتزام بأحكامه، والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالى:

1- يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلى أو في أي جهة أخرى، خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.

2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة، تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.

3- يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار اليها في البند (2) بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التي صرفت فيه المبالغ المشار اليها.

4- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى بأن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أي مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى، وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التي صرفت فيه تلك المبالغ، وذلك في حدود القواعد المقررة قانونيا.

5- تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.

6- تخطر الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) وزارة المالية، وتحديدا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير، بكل البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات، وما تم اتخاذه من إجراءات، طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور، وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أي من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة، وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية.

7- تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

8- على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصي للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور، وعلى الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال مايصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصي للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الأدارية في اتخاذ الأجراءات القانونية في هذا الشان، وإعداد تقارير متضمنة كافة ماسبق وعرضها على وزير المالية
ووجهت وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكل الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنه 2014، وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إلى ضرورة اتخاذ اللأزم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور.

واختتم القرار بالتحذير من أنه "سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك".