رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات حبس قوادة وموظفة 3 سنوات بتهمة الدعارة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حيثيات حكمها الصادر فى القضية رقم "3007 لسنة 2017" شرق القاهرة، والقاضى بتخفيف حبس قوادة من الحبس 5 سنوات إلى 3 سنوات عن تهمتى الممارسة وتسهيل الدعارة وتوفير مقر للأعمال المنافية للآداب والدعوة إليها، وتأييد حبس موظفة بجهة حكومية 3 سنوات لاتهامها بممارسة الدعارة، بعد أن تم ضبطها داخل إحدى الشقق بحى السفارات بمدينة نصر.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت فى وقت سابق بحبس كل من الموظفة 3 سنوات، وشريكتها القوادة 5 سنوات وغرامة قدرها 300 جنيه وفترة مراقبة مدة مماثلة لكل منهما.

وقالت الحيثيات، بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
ولما كان من المقرر بنص المادة 8/1 من القانون 10 لسنة 1961 على أن" كلا من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 300 جنيه فى الإقليم المصرى، ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد فى الإقليم السورى ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به"، وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

ونصت المادة 10 على أن "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 و8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد".

وأضافت المحكمة فى الحيثيات: "ونصت المادة 15 من القانون "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وحيث قضت محكمة النقض أنه "من المقرر أن ثبوت ركن الاعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها على أسباب سائغة، وأن الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين، وأن عدل عنها بعد ذلك مادام قد اطمأن إليها".

وتابعت: "والمستقر عليه أيضا أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ولم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، ولما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن المتهمة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة، وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغا" كما هى الحال فى الدعوى"، فإن النعى يكون على غير أساس.

وأوضحت "أنه مما تقدم وبمطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فإن التهم قد استقام الدليل على صحتها وتكامل أركانها ونسبتها إلى المتهمتين وذلك أخذًا مما أثبته العقيد أحمد حشاد، ضابط مباحث الآداب، بمحضر تحرياته، وبناءعليه استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمتين وما أثبته بمحضر الضبط، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، من أن المتهمة الأولى أدارت مسكنها لأعمال الدعارة كما سهلت ممارسة المتهمة الثانية لأعمال الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية، وأضاف أن المتهمة الثانية تمارس الدعارة باعتياد، وذلك أخذا بما جاء بمحضر الضبط والتحريات، وتمكن من ضبطهما.

واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: "ومن جماع ما تقدم، فإن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب المتهمتين للواقعة ،وصحة إسناد الاتهام إليهما ومن ثم فإن المحكمة تقضى بمعاقبتهن وفقًا لنص المواد8/1، 9/1 بند ج،10، 15، من القانون رقم 10 لسنة 1961، بشأن الدعارة إلا أن للمحكمة الحق فى تعديل الحكم لمصلحة المتهمة الأولى، فالمشرع أراد من وضع حد أدنى وأقصى للعقوبة أن يكون للقاضى كل السلطة التقديرية فى إنزال العقاب على المتهم، كل حسب جرمه، ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة فى النزول إلى الحد الأدنى فى العقاب، ونظرا لظروف الدعوى وحرصًا على مستقبل المتهمة الأولى قضت المحكمة بحكمها بتعديل الحكم بالنسبة لها.

وتعود الواقعة حينما وردت المعلومات للإدارة العامة لمكافحة الآداب، تفيد قيام سيدة بإدارة شقتها، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الشقة ليلة رأس السنة الميلادية، وأسفرت العملية عن ضبط موظفة بإحدى الجهات الحكومية متلبسة بممارسة الرذيلة مع أحد راغبى المتعة الحرام ويعمل مدرس مساعد بطب أسنان عين شمس.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض، وطارق شيخ العرب.

وعلق عبدالرازق رضوان، المحامى، قائلا: "قانون العقوبات المصرى لا ينطبق غير على الجرائم التى تقع من مصريين على الإقليم المصرى أو غير المصريين الذين تقع منهم الفعل المجرم قانون على الأرض المصرية". 
 
وأضاف رضوان فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن النص كان فى وجود الاتحاد مع سوريا.

وأوضح أن قانون العقوبات صريح، كما أن نصوص الدعارة، وردت عليها تعديلات كثيرة.