رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقترحات تعديل الدستور تسمح للرئيس بالترشح لأكثر من مدتين

السيسى
السيسى

إسماعيل بدأ جمع توقيعات النواب على زيادة مدة الحكم إلى ٦ سنوات بدلًا من ٤
إلزام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات قوانين الحكومة قبل عرضها على النواب فقط

كشف الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، عن أنه بدأ فى جمع توقيعات النواب، على المذكرة التى سيقدمها إلى المجلس، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور، موضحًا أن الغرض من تعديل المادة 140 الخاصة بتحديد مدة حكم الرئيس لا تقتصر فقط على تعديل المدة من 4 إلى 6 سنوات، لكنها أزالت الحظر على فكرة الترشح لدورتين فقط.
وأضاف «من حق الرئيس، أيَّا كان اسمه أن يترشح كما يشاء، ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه، والصندوق هو الفيصل».
وعن اعتراض بعض النواب طرح فكرة التعديل، قال نصرالدين إن الديمقراطية تعنى أن تلتزم الأقلية برأى الأغلبية، فإذا وافق خُمس أعضاء المجلس على طلب التعديلات، فما المانع من مناقشتها؟! والجلسة العامة هى صاحبة القرار فى الرفض أو القبول، ثم إن موافقة المجلس ليست نهائية، حيث إن أى تعديل فى الدستور يستلزم استفتاء شعبيًا».
وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن التعديلات الدستورية تشمل ثلاث مواد جوهرية، مشيرًا إلى أنه أرجأ المادة الخاصة بإنشاء مجلس للشيوخ، لكى لا يحمل موازنة الدولة أى أعباء أخرى.
وحصلت «الدستور» على نص التعديلات المقدمة من النائب إلى هيئة مكتب مجلس النواب، والتى شملت 3 مواد رئيسية، الأولى تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، والثانية بمهام عضوية مجلس النواب والاحتفاظ بوظيفته، والثالثة خاصة بمجلس الدولة وأحقيته فى مراجعة مشروعات القوانين.
وتنشر «الدستور» نصوص التعديلات المقترحة، وهى كالآتى:
المادة 103
تنص على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون».
وينص المقترح على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين».
ووفقًا للنائب، فإن هذا التعديل يتضمن تفويض اللائحة بإجراء استثناءات لإعفاء بعض الأعضاء من التفرغ.
المادة 140
تنص على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وينص التعديل المقترح على: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وأكد مقدم المقترح أنه لا يجوز أبدًا أن يتضمن الدستور منعًا لأى رئيس أن يترشح لأكثر من مدتين، لأن ذلك يسمى فى الفقه الدستورى حظرًا مطلقًا، وهو يمثل اعتداء على مبدأ سيادة الشعب.
وأشار إلى وجوب تعديل الدستور، فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها فى ظروف معينة تناسبها، أن تقيد إرادة أمة لاحقة فى أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها.
وبرر النائب اقتراحه بتعديل المدة من 4 إلى 6 سنوات، بأن الدول حديثة العهد بالتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة التنموية الحديثة، وهو ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيدية طويلة نسبيا، حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التى أعدتها، حيث إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تكمل المشروعات القومية طويلة الأمد.
وأضاف أن السلطة الجديدة بعد اختيارها تبدأ من جديد، وتهمل المشروعات التى بدأت بها الحكومة السابقة، فضلا عن أننا لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص مدة الرئيس، حيث إن المبدأ السائد فى أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، وبها نظام عمل يلزم الجميع حتى لو تغير الرئيس آلاف المرات.
وأوضح أن الدول حديثة العهد بالتحول الديمقراطى، تسيطر عليها فكرة تشخيص السلطة وارتباط جميع المؤسسات بالرئيس، وجودًا وعدما، وبذلك نحتاج إلى أن تكون مدة الرئاسة فى المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيًا، حتى نستطيع التحول السلمى من فكرة تشخيص السلطة، إلى فكرة تأسيس السلطة.
واستشهد النائب بالتعديلات التى أدخلتها فرنسا على دستور 1791، بعد إقراره بعامين، فى وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1793، والتى أكدت أن الشعب له الحق دائما فى أن يعبر ويغير دستوره، وأن جيلًا من الأجيال لا يملك أن يخضع لقوانينه الأجيال القادمة.
المادة 190
وتنص المادة 190 فى الدستور على أن «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وينص مقترح التعديل المقدم على أن «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وقال النائب إنه اقترح حذف وحدة من هذه المادة، وإضافة فقرة جديدة، وهى أن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى يختص مجلس الدولة بصياغتها ومراجعتها، هى التشريعات الحكومية، وذلك قبل عرضها على البرلمان، وهذا هو أصل اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة، وبالتالى تنضبط العلاقة بين السلطات الثلاث، حيث إن الهدف من المراجعة والصياغة هو معاونة الحكومة فى صياغة ومراجعة التشريعات، حتى تأخذ صفة مشروع قانون، وبالتالى لا يعرض على لجنة المقترحات والشكاوى، ويحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة.
وأضاف أن القول بغير ذلك يعد اعتداءً صارخًا على اختصاص مجلس النواب فى صياغة ومراجعة تشريعاته، ولا توجد أى سابقة دستورية لهذا الأمر فى أى دستور مصرى سابق وحتى دستور 2012، الذى يعد السابقة الوحيدة فى هذا الأمر، إضافة الى هذه الفقرة جملة «التى تحال إليه» أى جعل الأمر جوازيًا للحكومة وللمجلس، على حد سواء، أى أن عدم العرض على المجلس، لا يرتب أى إثر وبالتالى كان النص متماشيا مع نفس المفهوم، الذى صغناه فى المادة سالفة الذكر.