رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حكم براءة أحمد عز من تهمة سب وقذف زينة

أحمد عز
أحمد عز

أودعت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد بدة، حكمها الصادر فى القضية رقم 25341 لسنة 2016 ،مدينة نصر أول ، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017 ، جنح مستأنف شرق القاهرة ، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوى بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم،برئاسة المستشار محمد بدة وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب،بأمان سر عربى حسن.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن المقرر قانونا، وعلى ماجرى به قضاء النقض أنه لايجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو إيقافه أو تعديله، لماكان ذلك.

وأضافت:" وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة و النصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة، فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا أنها توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواه بطريق الادعاء المباشر، بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم اولا بتوقيع أقصى العقوبة عملا بالمواد 171 ،302، 305، 308، من قانون العقوبات قبل المتهم،لأنه فى يومي 8،12 فبراير عام 2014 ومابعدها قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها.

وأكملت: "وثانيا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى الى المدعية مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما اصابه من اضرار مادية وادبية يستحيل تداركها مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند من القول أنه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية إلى قسم شرطة مدينة نصر ضد زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيد طفليها التوأم من عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين بتاريخ 2 أكتوبر 2013،بالولايات المتحدة الأمريكية وهى الشكوى التي قيدت برقم 2548 لسنة 2014 إدارى أول مدينة نصر.

وتابعت: "وبتاريخ 11 فبراير 2014 تم سؤال الدعية بنيابة مدينة نصر أول وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج التى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية،حيث كان الاتفاق على إعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق، وقد تقدم المدعى عليه فى وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014،تم قيدها برقم 2397 لسنة 2014 إدارى مدينة وقد أدلى المدعى عليه فى البلاغين الى السلطات بأمور كاذبة واستند فيها إلى المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال انها ادعت كذبا أنه والد الطفلين".

وأضافت: "إدارى مدينة نصر أن كل الذي يربطه بالمدعية علاقة زمالة وأنه فوجئ بها بوسائل الإعلام تدعى زوجها منه وأن الطفلين أبناء له، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية إلى عدة جهات قد تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها ما يشكل أركان جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب ولما كانت محكمة مدينة نصر أول لشئون الأسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015 فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه بإثبات نسب الصغيرين إلى أبيهما المدعى عليه وتم تأييده استئنافيا حيث أصابت المدعية أضرار مادية وأدبية من جراء ما قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وإنكاره الزواج منها وإنكار نسب الطفلين إليه وهما أولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها علانية وكان يعلم تمام العلم ان ما نسبه إلى المدعية هى براءة منه، الذي حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواه حافظة مستندات اطلعت عليهم المحكمة والمت بما حوته من اوراق ومستندات تتأييدا دعوها وقدمت الاوراق للمحاكمة الجنائية .
واضافت ايضا المحكمة فى حيثيات حكمها انه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 الاف جنيه والزامته باداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزامته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدا المتهم فطعنا فيه بالمعارضة وتحددت جلسة 30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى الدعوى كلا بوكيلا عنه وقدم كلا منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26 نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية وكما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعنا فيه بالاستئناف وتحددا جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف".

وتابعت الحيثيات: "وحيث تداولت الدعوى امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت المدعية بالحق المدنى بوكيلا عنها وطلب تاييد الحكم المستانف وطلب ضم المحضرين رقمى 27405 و 27404 إدارى مدينة نصر أول وكافة المذكرات المتبادلة بين الطرفين والمقدمة فى النيابة العامة، ومثل المتهم بوكيلا عنه وقدم حافظة مستندات ومذكرتىدفاع حوت كافة الدفوع فى الدعوى اطلعت عليهم المحكمة والمت بما حوته وقررت حفظ الدعوى للحكم بجلسة 24 يناير 2017" .

واستطردت المحكمة:" وحيث انه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاءا ان جريمة البلاغ الكاذب لا تتوافر الا بتوافر اركان خمسة :- ­اولها البلاغ او الاخبار ويعاقب على البلاغ الكاذب سوء حصل شفاها او بالكتابة ويشترط ان يكون البلاغ الكاذب صادرا عن محط وارادة المبلغ ومن تلقاء نفسهوالا فلا جريمة ولا عقاب ،ثانيها الامر المبلغ عنه :- من المستقر عليه ان التبليغ الكاذب معاقب عليه سوء ان صب على واقعة تستوجب عقوبة جنائية او مجرد عقوبة تأديبيه عن مجرد مخالفة ادارية وذلك عندما يكون التبليغ ضد موظف عمومى اما اذا كان التبليغ عن امور لا تخضع للعقاب فلا يتوافر الركن المادى للجريمة ،: ثالثها الجهة المقدم اليها البلاغ يشترط ان يرفع البلاغ الى احد موظفى السلطتين القضائية او الادارية فما اللتان تملكان حق العقاب والتاديب:- رابعا كذب البلاغ ينبغى ان يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهى تعد كذلك اذا كانت مختلفة من اساسها او اذا كان اسندها الى المبلغ ضده معتمدا فيه الكذب ولو كان للواقعة اساس من الواقع:-خامسا القصد الجنائى ويتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها وانتوه الاضرار بمن بلغا فى حقه وليس فى قيام احد هذين العنصرين ما يفيد قيام الاخر حتما".

وأشارت الحيثيات الى أنه من المقرر أن كفاية الشك فى ثبوت التهمة سند البراءة متى احاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة والقضاء بالبراءة عن تهمة البلاغ الكاذب،كما أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه"بلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم حق مقرر لكل شخص مسائلة المبلغ،شرطه ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة.

واستكملت:"كما مقرر أن الاصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة مقررلها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه،ومنحق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،ويشترط بالاضافة إلى ذلك ركن العلانية ولايتحقق ولايتوافر الا بتوافر عنصرين أن تحصل الاذاعة وأن يكون ذلك عن قصد المتهم ولايكفى لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بليجب ان يكون الجالنى قد قصد الى ااعة ما اسنده المجنى عليه، ولايتطلب القانون فى جريمة القذف أن يكون المتهم عالم أنها لو كانت صادقة لاوجبت عقابه المقذوف أو احتكاره لايؤثر هذا القصدأن يكون القاذف حسن النية أى معتقدا صحة مارمى به المجنى عليه من وقائع القذف وهذا العلم مفترض اذا كانت عبارات موضوع القذف شائنة بذاتها.

وتواصل الحيثيات القول أنه من المقرر أيضا"ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات ان تكون عبارات السب الى اسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشأنها المذكرة التى اشتملت على عبارات السب ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك استخلاص الحكم ان عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة.
وتقول"ومن المقرر ان حكم المادة309 من قانون العقوبات ليس الاتطبيق لمبدأ عام وهو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه،وان هذا الحق اشبه مايكون ارتباطا بالضرورة الداعية،ولما كانمن المقرر ايضا"أنه لما كانذلك وكان الفصل فيما اذاكانت المحكمة قد رأت العبارات التى صدرت من المطعون ضده انما تتصل بالنزاع القائم الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت فى منطق سليم ان تلك العبارات مما تمتد اليه حماية القانون فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب التعويض تاسيسا على تعلق القذف بالخصومة ومناسبته للمقام لايكون قد اخطأ فى شئ ويكون الطعن على غير اساسا متعيناً برفضه.

ولفتت الحيثيات الى انه لما كان من الثابت ولفقا لما هو مستقر عليهان البلاغ حق مكفول للجميع وكان الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالما علما يقيناً لايداخله اى شك فى ان الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ منها،كما نه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ان يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى وان تستظهر لك من حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كانت الاوراق فى تلك الدعوى قد جاءت خلواً مما ينبئ او يرشح ان المتهم قد ابلغ قبل المجنى عليها بثمة وقائع كاذبة عمدا ولم يقم بتقديم ثمة بلاغات ضدها سوى الابلاغ بشأن واقعة اثبات المجنى عليها اسمه كونه والد طفليها دون علمه واستصدار شهادتى ميلاد للطفلين ووثيقتى سفر لهما بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الامريكية وذلك دون ان تقدم ثمة عقود زواج بينهما،توضح المحكمة "وهو الامر الذى تم بناء عليه عدم استكمال اجراءات قيد الطفلين باسم المتهم الى ان تم صدور الحكم باثبات نسب الطفلين اليه وان مثار استناد المجنى عليها على ذلك البلاغ المقدم من المتهم قبلها بالبلاغ كذباً هو ثبوت نسب الطفلين اليه الاانه لايعد دليلا تستند اليه المحكمة فى توافر ركن تعمد الكذب من المتهم انما هو ترجيح كافة اى الخصوم على الاخر فضلاً عن ان القانون قد اشترط ان يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه الى الاخبار بالامر المستوجب بعقوبة فاعله وبغير ان يكون اقدامه عليه من مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتعلق به ومن ثم فأن المحكمة لاتطمئن لتعمد الكذب من المتهم فى حق المدعي بالحق المدنى.

وتؤكد الحيثيات أن بشأن ما اثارته المدعية بالحق المدنى"زينة" قبل المتهم واتهامها له وفقا لصحيفة دعواها من قيام المتهم بالتعدى عليها بالقذف وحيث أنه لما كان ماتقدم وترتيباً عليه،وكانت المحكمة قد طالعت أوراق دعواها عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين مالديها بالاوراق من مستندات فتجد ان الاوراق قد خلت من ثمة عبارات تفيد التعدى بالسب او القذف فى حق المدعية بالحق المدنى"زينة" وان ما قد استقر فى يقين المحكمة من اقوال قد تنسب اليها هى من مقتضيات دفاع المتهم فى الدعاوى المرفوعة لاثبات نسب طفلى المجنى عليه من ثم ووفقا لماسلف فان الاوراق قد خلت من ثمة توافر اركان جريمة القذف بركنيها المادى والمعنوى ،وانما ماورد بها هو من قبيل حق الابلاغ بالقدر الذى يستلزمه هذا الحق وحق الشكوى وحق الدفاع وذلك من اجل ايراده فى احدى الدعاوى المتداولة امام جهات القضاء الامر الذى ينتفى عنه اتيان المتهم لذلك الفعل وتنتفى عنه الجريمة الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية طبقا لما سيرد بمنطوق تلك الحكم.

واختتمت المحكمة فى حيثيات حكمها" وحيث أنه وعن الدعوى ىالمدنية فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة163 مدنى على انه كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومؤدى هذا النص ان اركان المسئولية التقصيرية ثلاث:-الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن المقرر انه اذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه لانتفاء أحد اركان الجريمة فإن ذلك يستلزم حتماً رفص طلب التعويض لآنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه،ولما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداَ وعدما فى فلك الدعوى الجنائية،وحيث أن المحكمة قد انتهت حسبما أسلفت فى القضاء فى الدعوى الجنائية بالبراءة، وحيث قضت محكمة النقض بأن"المحكمة الجنائية لاتختص بالحكم فى الدعوى المدنية الااذا كانت متعلقة بالحكم الجنائى المسند الى المتهم،فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فأن ذلك يستلزم حتماَ رفض طلب التعويض لآنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه.