رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفراد.. النص الكامل لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وزارة العدل
وزارة العدل

تنفرد «الدستور» بنشر النص الكامل لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المقترحة من وزارة العدل، التى تقضى بإضافة باب كامل على القانون الحالى، ومن المقرر عرضها على البرلمان الشهر الجارى.

ووفقًا للتعديلات التى وافقت عليها وزارة العدل بشكل مبدئى؛ طالب رئيس استئناف القاهرة المستشار أسامة الفيل؛ وفق نسخة كاملة قدمها للوزارة والأمانة الفنية، بأن يتم تعديل طرق إعلان المتهمين والشهود الواردة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن القراءة فى نص التعديلات المقترحة يتبين أنها ضمت جزءًا خاصًا بالمادة رقم «234» المتعلقة بإعلان الخصوم، حيث يتم استبدال النص الحالى طبقًا لآخر تعديل لها بتاريخ 6 / 8 / 1953، والذى ينص على أن: «تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو فى محل إقامته، بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم، ما لم يثبت خلاف ذلك».

إضافة إلى المادة رقم 235 والتى تنص على أن «يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش، وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيًا».

بالإضافة إلى نص المادة رقم 236 والخاصة بأنه «للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة».

ويتضمن النص الجديد كبديل عن المواد السابقة؛ إلغاء الإحالة إلى قانون المرافعات المدنية بشأن الإعلان فى قانون الإجراءات الجنائية أو تعديل قانون المرافعات بشان إعلان الخصوم وإدخال الطرق التكنولوجية الحديثة فى إعلان الخصوم، على أن تتم الإعلانات على الوجه التالى:

1- إضافة مواد لنص القانون تتضمن التزام نقابة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المختصة بإنشاء صندوق بريد إلكترونى تابع لموقع الحكومة الإلكترونية لكل محام تحت إشراف نقابة المحامين، ويتم إعلان أطراف الخصومة والمتهم بالحضور والإحكام على ذلك الصندوق إلكترونيًا بما يوفر ملايين الجنيهات التى تدفعها الدولة لمصلحة البريد.

2- حال اتصال إطراف الخصومة برجال الضبط أو النيابة العامة أو اتصال الشهود والخبراء وكل من يرى المحقق أو القاضى وجوب إعلانه أن يحرر استمارة مكتوبة تتضمن عدة خيارات للإعلان، ومنها إعلانه عن طريق رسائل الهاتف أو البريد الإلكترونى أو اختياره إعلانه عن طريق محاميه الموكل عنه بجميع الأوراق القضائية، وفى حالة عدم وجود بريد إلكترونى له تنشئ المحكمة له بريدًا إلكترونيًا يصح إعلانه فيه بجميع الأوراق القضائية.

كما اشتملت المقترحات النهائية على مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طرق أخرى لتخفيف الضغط على محاكم الجنح والمخالفات واشتملت على 6 مقترحات فى هذه الجزئية المهمة اشتملت على:

التوسع فى سلطة النيابة العامة بشأن الأمر الجنائى.

٢ - تعديل اختصاص القاضى الجزئى بالحكم نهائيًا بالتعويضات النهائية ورد المبالغ والأشياء وقيمتها المتحصلة عن الجريمة وفقًا لطلب المدعى المدنى حتى مبلغ مائة ألف جنيه.

٣ - تجريم المطالبة بسوء نية بمبالغ تزيد عن المستحق بالأوراق المطالب بها فى جرائم بعينها؛ مثل التبديد والشيكات مع حق المدعى المدنى فى تعديل قيمة المبلغ المطالب به ليواكب الحقيقة.

٤ - وضع نظام خاص لحل بعض المنازعات مثل الإتلاف بإهمال والإتلاف العمدى.

5- إيجاد نص عام للقوانين العقابية يبيح تقدير رسوم لتكاليف ضبط المخالفات القانونية وتكاليف تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية والإزالات وضبط المعدات والآلات المستخدمة فى الجريمة.

6 - وضع غرامة مالية كبيرة تحصل لمصلحة القائمين بالضبط فى حالة اضطرارهم لإعادة تنفيذ الحكم على المتهم رغم سبق اتصاله بالدعوى المحكوم فيها.

كما اشتملت التعديلات فى هذا القطاع على «تخفيف إجراءات التقاضى أمام محاكم الجنح» بشكل متواز مع قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقًا لنص التعديلات التى حصلت عليها «الدستور»، طلب رئيس استئناف القاهرة تعديل بعض المواد المرتبطة بنصوص دستورية وفق نص المادة رقم 96 من دستور جمهورية مصر العربية الباب الرابع – «سيادة القانون» الخاصة بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون والمادة 97، والتى تنص على أن (التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

وقد طالبت مذكرة رئيس استئناف القاهرة المستشار أسامة الفيل بإجراء تعديلات جوهرية على المادة «رقم 366»، حيث جاءت مقترحات التعديل الجديد بتعديل نص المادة 366 بالنص الآتى: «تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف، تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محاكم الاستئناف، وتشكل محكمة أو أكثر لنظر الطعن بالاستئناف عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات على أن تؤلف من ثلاثة من مستشاريها يكون أحدهم بدرجة رئيس محاكم الاستئناف، ولا يجوز أن تشكل المحكمة التى تنظر الطعن بالاستئناف من قضاة أحدث فى الدرجة من قضاة محاكم الجنايات.

كما اشتملت التعديلات على المادة «رقم 378» الخاصة بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، والتى تنص: على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية، وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل.

وجاء النص المقترح تعديله، يعدل نص المادة رقم 378 على الوجه الآتى: «على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود والمدعى بالحق المدنى بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية، ويجب على المتهم فور إعلانه أن يكلف محاميا من المقبولين للمرافعة إمام محكمة الجنايات أو إخطار قلم كتاب المحكمة بعدم وجود محامٍ للدفاع عنه لتنتدب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وإخطار أمين سر الدائرة المعنية لنظر القضية على نموذج يعد لذلك الغرض يرفق بأوراق القضية باسم المحامى وموطنه وأرقام هاتفه وعنوان البريد الإلكترونى».

وجاء النص الجديد بعد التعديلات.. المادة رقم 275 «بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم، فى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم، وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

ويجوز للمحامى إيداع نسخة مكتوبة من مرافعته أمام المحكمة فى مواد الجنح ويجب عليه ذلك فى الجنايات.. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

وجاءت تعديلات مواد استئناف النيابة العامة والمتهمين على الأحكام الصادرة كالتالى:

مادة رقم 402 حيث ورد النص النهائى للمادة طبقًا لآخر تعديل لها بتاريخ 20 / 12 / 1998 بأنه: لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلًا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم، أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:

1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

وجاء النص بعد التعديل كالتالى.. يعدل نص المادة 402 على الوجه الآتى:

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات والمحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، فضلًا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.