رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة

أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة 4 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخرا من مجلس النواب والحكومة، هي مشروع تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع تعديل قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المستشار أبو العزم في تصريح أدلى به اليوم السبت إن مشروع تعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها يستهدف الحفاظ على استقرار عمل الغرف الصناعية والإقرار بسلامة إنشائها وما هو قائم منها.. مشيرًا إلى أن التعديلات أناطت برئيس الوزراء إصدار قرارات إنشاء تلك الغرف، مع التأكيد على صحة الموقف القانوني للغرف القائمة فعليا.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، فإنها تستهدف منح ما يصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ، وليست باعتبارها مجرد توصيات، تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي، وذلك بعد أن كشف الواقع العملي أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
أوضح أن المشروع تضمن تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.. كما تتضمن التعديلات حكما جديدا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يتكون من 58 مادة، ويجيز لأشخاص القطاع الخاص الدخول في مجال مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهم مقدمي خدمة.. حيث يعيد المشروع تنظيم دور واختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المنشئ فعليا منذ عام 2004، وأصبح من بين اختصاصاته منح التراخيص اللازمة لتقديم أيا من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك واعتماد التعريفة الاقتصادية لهذه الجهات.
ويلزم المشروع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية ومعالجة الصرف الصحي.
وقال المستشار أحمد أبو العزم إنه فيما يتعلق بمشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة، فإن المشروع يتكون من ٧٧ مادة، مؤكدا على انه جاء متسقاً مع النهج الذي تبناه الدستور في مجال حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة وصونها.
وأشار إلى أن المشرع حرص في هذا المشروع على وضع تعريف دقيق للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه اعتبر فئة الأقزام من فئات ذوي الإعاقة للمرة الأولى استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك عام 2007 والمنضمة إليها مصر في العام ذاته.
وأضاف مشروع القانون حدد نسبة 10٪ لتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف الإدارية الإدارية بالدولة، إلا أن القسم ارتأى التوصية بعدم تحديد نسبة لقبولهم، بما يعني تعيين كافة الأشخاص ذوي الإعاقة اتساقا مع ما نصت عليه الاتفاقية المشار إليها.
ولفت إلى أن المشروع أكد على الحقوق الصحية والتعليمية والإعداد المهني والتدريب لذوي الإعاقة، فضلا عن إقرار تمتعهم للمرة الأولى أيضا ببعض الإعفاءات الضريبية مثل الأعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
كما تضمن المشروع النص على تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وحرص على استقلاله المالي والإداري ونص على أن تكون مدته ٤ سنوات تجدد لمدة واحدة فقط.