رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء نيابة أمن الدولة لـ"المفوضين"

جريدة الدستور

أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة كافة اختصاصاتها، إلى هيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .

أقام الدعوى المحامي حمدي الشيوي، حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، اختصمت وزير العدل والنائب العام بصفتهما.

ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قراراً في 8  مارس 1953 بانشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج .

وقالت الدعوى أنه فى 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وأضافت أن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الإستثنائية في المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى على أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يأتي من قبيل الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الاجراءات الجنائية في المادة 206 مكرر والتى تقطع دلاله على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل .